السيد تقي الطباطبائي القمي
50
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام
قال في الخلاف توقّف الحاكم ( 1 ) ولو قيل يعمل على الجرح كان حسنا ( 2 ) . التاسعة : لا بأس بتفريق الشهود ( 3 ) ويستحب فيمن لا قوة عنده ( 4 ) . العاشرة : لا يشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم ( 5 ) . ولا يعوّل على سماع ذلك من الواحد والعشرة لعدم اليقين بخبرهم ( 6 ) ولو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين